إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا . . . ، 183
إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء . . . . ، 204
إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم ، 215
إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، . . . ، 159 ، 300
إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، 234
إنّما عليك مشرقك ومغربك . . . ، 261
إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان . . . 19 ، 49
إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار ، 46 ، 299
إنّه ليس عليه إلّاما يستقبل ، 272
إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له . . . ، 39
أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، 37
أربعة أيّام ، 335
أفطر ، 105
أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ، 46 ، 47 ، 78
أمّا اعتزال النساء فلا ، 377
أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم ، 286
أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا ، 335
أمّا ما سألت عنه أرشدك اللَّه وثبّتك . . . وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا . . . . ، 242
أنّ لكلّ شهر عمرة ، 175
أولم أكتب إليك إنّما صمت الخميس ولا تصم إلّاللرؤية ، 253
أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ، 133
أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، 163
بعد ما ارتفع النهار ، 41
بل يبني على ما كان صام ، 324
بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، 316
تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة ، 222
تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتّى تتمّ الشهرين ، 176
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 163
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٣