إذا فعل فعليه ما على المظاهر ، 161 ، 316 ، 387
إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء ، 277
إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا ، 231
إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً . . . ، 37
إذا لم يكن أحدث شيئاً ، 37
اشتكت امّ سلمة - رحمهااللَّه - عينها في شهر رمضان ، فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن تفطر . . . . ، 197
اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين ، 341
اعتكف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الاوّل ، ثمّ اعتكف في . . . ، 341
إلّا أن تكون نويت ذلك ، 201
امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ . . . ، 84
إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ؛ فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ، 40
إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج ، 209
إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين ، 233
إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّاما أمرنا ، 23
إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ، 69
إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك ، 271
إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللَّه فلا تؤدّوا بالتظنّي . . . ، 238
إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل فيرمضان حتّى أصبحت ، 81
إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب . . . ، 196
إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة . . . ، 165
إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه . . . ، 158 ، 299
إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، 287 ، 296
إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم . . . 316 ، 377 ، 388
إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوماً ، 266
إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها . . . ، 227
إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ، 125
إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ؛ والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من . . . ، 319
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٢