ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر 1 .
مسألة 15 : إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ قدس سره للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير ( غيبته - ظ ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه ، ولو كان صغيراً ففي رواية :
انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا 2 .
شرح
1 - الوجه في مساواة القصاص في الطرف مع القصاص في النفس في الشرائط المذكورة المتقدّمة مضافاً إلى الفتاوى ، إطلاق جملة من النصوص وصراحة بعضها في التعميم ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم « 1 » .
وصحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً « 2 » . وذكر القتل في الذيل لا دلالة فيه على اختصاص الصدر به ، كما لا يخفى ، وغير ذلك من الروايات .
2 - في هذه المسألة فرعان ، والظاهر وقوع الخلط بينهما في المتن :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 108 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 1 .