مسألة 50 : قالوا : كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثمّ يستوفى ، وله وجه . ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرجل المسلم الحرّ والمرأة كذلك 1 .
شرح
الالتزام به .
رابعها : قتل الرجل فقط ، واللازم بمقتضى ما ذكرنا من إضافة الجناية إليه وإلى المرأة بالنصف لزوم ردّ نصف الدية إليه من جانب المرأة ، لإضافة النصف إليها ، واللازم تداركه وردّه إلى الرجل . والمحكيّ عن النهاية « 1 » والمهذَّب « 2 » لزوم ردّ ربع الدية الذي هو نصف دية المرأة من جانبها ، فلو كان المستند فيه هي رواية أبي بصير المتقدّمة فالظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به بعد وجود الخلل فيها من جهات متعدّدة ، وإن كان المستند فيه هي القاعدة ، فمقتضاها النصف ، كما عرفت .
1 - وقع التصريح بالتقديم في الشرائع « 3 » والقواعد « 4 » . ولابدّ أوّلًا من بيان أنّ العموم يشمل ما إذا كان من يجب عليه الرد هو وليّ المقتول المتصدّي للقصاص ، وما إذا كان من يجب عليه الرد هو الشريك في الجناية الذي لم يقصد قصاصه ، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجل ، فإن أراد الوليّ قتلهما يكون الرد واجباً عليه ، وإن أراد قتل أحدهما يكون الرد واجباً على الشريك الباقي ، كما أنّ الظاهر شمول العموم
هامش
( 1 ) - النهاية : 745 .
( 2 ) - المهذّب 2 : 468 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 979 .
( 4 ) - قواعد الأحكام 2 : 285 .