شرح
وزوّجه من بيت مال المسلمين « 1 » . ومثلها رواية طلحة بن زيد « 2 » ، إلّاأنّها خالية عن ذكر الإنزال .
والظاهر أنّه لا خصوصيّة للتعزير المذكور فيها بل هو أحد الأفراد ، وعليه فالتقدير بنظر الحاكم ، كما أنّ الظاهر أنّ التزويج من بيت المال ليس من اللوازم ، بل هو كما قال المحقّق في الشرائع : تدبيرٌ استصلحه « 3 » ، أي الإمام عليه السلام في ذلك الحال ، فلا يجب مطلقاً .
وأمّا الثبوت بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة فهو مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة ودليل نفوذ الإقرار ، والعجب من صاحب الجواهر ، حيث قال عقيب قول المحقّق في الشرائع : ويثبت بشهادة عدلين : كاللواط « 4 » ، مع أنّه من الواضح افتقار ثبوت اللواط إلى أربعة شهود ، والظاهر أنّه من سهو القلم لو لم يكن من غلط النسخة . كما أنّه قد تقدّم منّا كفاية شهادة النساء منضمّات لا مطلقاً ، بل القدر المتيقّن منه الذي لازمه في المقام كفاية شهادة عدل واحد مع امرأتين « 5 » .
وهنا ينتهي البحث في كتاب الحدود ، وقد تعرّض في المتن بعدها لأحكام أهل الذمّة وشرائطها ، ونحن نحيل البحث في ذلك إلى الزمان الآتي ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1406 القمريّة ، نسأل منه تعالى التوفيق لإتمام بقيّة مباحث الكتاب إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 363 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 363 ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 967 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 967 ؛ جواهر الكلام 41 : 649 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 116 - 120 .