الفصل الثالث : أحكام النجاسة
( مسألة 426 ) : يشترط في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة ، طهارة بدن المصلَّي وتوابعه
من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
( مسألة 427 ) : الغطاء الذي يتغطَّى به المصلَّي لا يلزم أن يكون طاهراً
إن كان له ساتر غيره .
( مسألة 428 ) : يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود ،
وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود ، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
( مسألة 429 ) : كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ،
فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
( مسألة 430 ) : لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس
بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي ، والجاهل بهما .
( مسألة 431 ) : لو كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته ،
فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
( مسألة 432 ) : لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ،
فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلَّا صلَّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً .
( مسألة 433 ) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ،
فإن أمكن التطهير ، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً فمع
الأحكام الواضحة — صفحة 98
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٨