واللواط ، والاستمناء ، فيشمل على الأحوط وطء الحائض أيضاً ، وكذا الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن .
الفصل الثاني : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
( مسألة 417 ) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ،
إلَّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات ، فإنّها إذا أُذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
( مسألة 418 ) : الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس
وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً ، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجّسها ، وإن كانت مؤثّرة في الجدران على نحو قد تؤدّي إلى الخراب .
( مسألة 419 ) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ،
وإلَّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عمّا في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
( مسألة 420 ) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتّصال ،
أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ،
الأحكام الواضحة — صفحة 96
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٦