فالأحوط ترك التيمّم ، ولا بأس بالخزف ، ولا يعتبر علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان .
( مسألة 366 ) : لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض
وإن كان أصله منها ، كالرماد ، والنبات ، والذهب ، والفضّة ، ونحوها ممّا لا يسمّى أرضاً ، وكذا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة .
( مسألة 367 ) : لا يجوز التيمّم بالنجس ، والمغصوب ،
ولو تيمّم بالمغصوب جهلاً قصوريّاً أو نسياناً صحّ تيمّمه ، إلَّا إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط ، ولا يجوز التيمّم بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض . نعم ، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً ، ولو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر عدم جواز التيمّم به .
( مسألة 368 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح
وجب الاجتناب عنهما ، وإذا اشتبه التراب بالرماد فالتيمّم بكلّ منهما صحيحٌ ، بل يجب ذلك مع الانحصار ، وكذا الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس .
( مسألة 369 ) : إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائيّة
يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه ، أو عرف دابّته ، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به ، دون غيره كغبار الدقيق ونحوه ، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط ، وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك .
( مسألة 370 ) : إذ عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل ،
وهو الطين الرقيق ، وإذا أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك .
( مسألة 371 ) : إذا عجز عن الأرض والغبار والوحل كان فاقداً للطهور ،
والأقوى سقوط الأداء ، ويجب القضاء على الأحوط ، وإذا تمكَّن من الثلج ولم
الأحكام الواضحة — صفحة 86
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٦