المبحث الخامس : التيمّم
وفيه فصول
الفصل الأوّل : مسوّغاته
ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة ، وهو أُمور :
الأوّل : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه ، أو غسله .
( مسألة 352 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأمّا إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة ، وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها ، وإن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها ، فإن لم يحتمل وجوده إلَّا في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها ، والبيّنة بمنزلة العلم ، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها .
( مسألة 353 ) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله .
( مسألة 354 ) : إذا أخلّ بالطلب وتيمّم صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء .
( مسألة 355 ) : إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد ، إلَّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة .
( مسألة 356 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده ، وأمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده .