منه ، والغسل يوم النيروز ، وأوّل رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه ، وأمّا الغسل في يوم النصف من شعبان ، واليوم التاسع ، والسابع عشر من ربيع الأوّل ، والخامس والعشرين من ذي القعدة ، فيؤتى به رجاءً .
( مسألة 349 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ،
ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
الثاني : الأغسال المكانيّة
ولها أيضاً أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكَّة ولدخول المسجد الحرام ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ولدخول المدينة ، ولدخول مسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة ( عليهم السّلام ) .
( مسألة 350 ) : وقت الغسل في هذا القسم
قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه .
الثالث : الأغسال الفعلية
وهي قسمان : القسم الأوّل : ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام ، أو للطواف ، وللوقوف بعرفات وبالمشعر ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لقضاء صلاة الكسوف أو الخسوف إذا تركها متعمّداً عالماً به مع احتراق القرص ، والقسم الثاني : ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه ، كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله .
( مسألة 351 ) : يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غسل أوّل النهار ليومه ،
وأوّل الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوّة والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
الأحكام الواضحة — صفحة 82
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٨٢