( مسألة 324 ) : لو صلَّى الصبي على الميّت لم تجزئ صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط وإن كانت صلاته صحيحة .
( مسألة 325 ) : إذا كان الوليّ للميّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة ، والإذن لغيرها ذكراً كان أم أُنثى .
( مسألة 326 ) : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها : أن يكون المصلَّي على طهارة ، ويجوز التيمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
ومنها : اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع .
ومنها : أن تكون الصلاة بالجماعة .
ومنها : أن يقف المأموم خلف الإمام .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين .
ومنها : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .
( مسألة 327 ) : أقلّ ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلَّي :
الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين ، ثمّ يقول : الله أكبر ، اللَّهمّ اغفر لهذا ، ويشير إلى الميّت ، ثمّ يقول : الله أكبر .
الفصل السابع : التشييع
يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيّعوه ، ويستحبّ لهم تشييعه ، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، ففي بعضها : « من تبع جنازة أُعطي يوم
الأحكام الواضحة — صفحة 75
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥