( مسألة 310 ) : محلّ التحنيط بعد التغسيل أو التيمّم قبل التكفين ، أو في أثنائه .
( مسألة 311 ) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة .
( مسألة 312 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأُذنه ، وعلى وجهه .
الفصل الخامس : الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، أحدهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصّقة ببدنه ، والأُخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الخلاف أو الرمّان ، والخلاف مقدّم على الرمان ، وإلَّا فمن كلّ عود رطب .
( مسألة 313 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه والأُخرى عند رجليه .
( مسألة 314 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ،
ويلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما يوجب المهانة ولو بلفّهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس : الصلاة على الميّت
تجب الصلاة وجوباً كفائيّاً على كلّ ميّت مسلم ذكراً كان أم أُنثى ، حرّا أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلاً أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلَّا إذا بلغوا ستّ سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولَّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه كلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً
الأحكام الواضحة — صفحة 72
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٢