( مسألة 1984 ) : يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها ، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً ، كما إذا وكلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة .
( مسألة 1985 ) : لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخصٍ آخر
قسّم المال بينهما بالسويّة .
( مسألة 1986 ) : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة ، من دون حاجة إلى إجازة الوارث ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
( مسألة 1987 ) : إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيّته .
( مسألة 1988 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتّهام يخرج من الثلث .
( مسألة 1989 ) : إذا أوصى بشيء لأحدٍ على نحو الوصيّة التمليكيّة ،
فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت ، وإلَّا بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، وإذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولَّد حيّاً بعد ذلك ، وإلَّا رجع المال إلى ورثة الموصي .
( مسألة 1990 ) : إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة قام ورثته مقامه ، فتكون الوصيّة لهم ، والظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً ، فلا يخرج منه ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه ، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته .
( مسألة 1991 ) : لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة
الأحكام الواضحة — صفحة 442
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٤٢