( مسألة 1968 ) : يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه
بأن تصرف منافعه فيما عيّنه ، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس ، فإن مات كان ميراثاً ، وإن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته .
( مسألة 1969 ) : لو جعل لأحد سكنى داره مثلاً مع بقائها على ملكه يقال له : السكنى ،
سواء أطلق ولم يعيّن مدّة ، أو قدّره بعمر أحدهما ، أو قدّره بالزمان ، والاسم الخاصّ للثاني العمرى ، وللثالث الرقبى .
( مسألة 1970 ) : يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك وقبول من الساكن ،
والظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد .
( مسألة 1971 ) : عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه .
نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلَّا بهذا المقدار .
( مسألة 1972 ) : لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله
فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى ، إلَّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه من بعده .
( مسألة 1973 ) : الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة ،
فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره .
الأحكام الواضحة — صفحة 439
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٩