المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجر عليها .
( مسألة 1479 ) :
لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
( مسألة 1480 ) : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ،
والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .
المضاربة
المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
ويعتبر فيها أُمور :
الأوّل : الإيجاب والقبول ،
ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار
في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
الثالث : تعيين حصّة كلّ منهما
من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلَّا أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .