الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلَّاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
( مسألة 1466 ) : يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ،
ولو عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
( مسألة 1467 ) : يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة
كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلاً للمالك ، والباقي للفلَّاح بطلت المساقاة .
( مسألة 1468 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ،
وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
( مسألة 1469 ) : لا تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة ،
كالبطَّيخ والخيار على الأحوط .
( مسألة 1470 ) : تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض
إن احتاجت إلى إعمال آخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلَّا فمحلّ إشكال .
( مسألة 1471 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ،
وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
( مسألة 1472 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ،
ويقوم ورثته مقامه .
( مسألة 1473 ) : إذا مات الفلَّاح قام وارثه مقامه
إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم
الأحكام الواضحة — صفحة 345
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٤٥