( مسألة 1394 ) : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ،
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فلا تصحّ المصالحة على مبادلتهما مع زيادة أحدهما .
( مسألة 1395 ) : لا بأس بالصلح في الدين المؤجّل بأقل منه
إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً .
( مسألة 1396 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ،
وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح .
( مسألة 1397 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التأخير « المتقدّمة » في الصلح .
نعم ، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأمّا الخيارات الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .
( مسألة 1398 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ،
وأمّا أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
( مسألة 1399 ) : لو اشترط في عقد الصلح أن يوقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صحّ
ولزم الوفاء بالشرط .
الأحكام الواضحة — صفحة 332
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٢