الإجارة شرائط عقد الإجارة وأحكامها
( مسألة 1400 ) : يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلَّا إذا تعقّبتها إجازة الوليّ .
( مسألة 1401 ) : لا بأس بإيجار مال الغير
وكالة عنه أو استئجار مالٍ له كذلك .
( مسألة 1402 ) : إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ،
وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة .
وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه إلى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه .
( مسألة 1403 ) : لا يجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ،
وإذا لم يتمكَّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين .
( مسألة 1404 ) : لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ،
بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلَّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
( مسألة 1405 ) : تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة
للإيجار أو الاستئجار .
( مسألة 1406 ) : لو استأجر داراً أو دكَّاناً أو بيتاً مقيّداً
بأن ينتفع به هو بنفسه ،