مكاسب الطفل ، بل لا يخلو من قوّة ، فيخرجه الوليّ قبل بلوغه .
( مسألة 1255 ) : يتعلَّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله
وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة ، فإن أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه هبة لم تكن معدودة من مؤنته ، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
( مسألة 1256 ) : إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح
فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت لإتمام السنة .
( مسألة 1257 ) : إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه ،
سواء كانت العين التي تعلَّق بها الخمس موجودة فيها أو علم أنّه أتلف مالاً له قد تعلَّق به الخمس ، فيجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون .
( مسألة 1258 ) : إذا ربح في أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ،
فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤنة لم تكن محتسبة ، انكشف أنّه لم يكن خمساً في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال .
( مسألة 1259 ) : الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلَّق بالعين ، إلَّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين ودفع قيمتها ،
ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أدائه بعد تماميّة الحول ، وإن ضمنه في ذمّته .
المبحث الثاني : قسمة الخمس ومستحقّه
( مسألة 1260 ) : يقسّم الخمس في زماننا زمن الغيبة نصفين ،
نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا فداه ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ، ويشترط في هذه الأصناف جميعاً
الأحكام الواضحة — صفحة 307
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٧