يرجع إلى تقوية الدين ، وتعظيم المسلمين ، وإعانة المضطرّين الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه وعلى آبائه أفضل صلوات المصلَّين وعجّل الله تعالى فرجهم أجمعين .
( مسألة 1267 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق ،
بل مع وجوده على الأقوى ، لكن مع الضمان عليه لو تلف في هذا الفرض ، ولو أذن الفقيه في النقل ففي سقوط ضمانه مع وجود المستحقّ إشكال .
( مسألة 1268 ) : إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك
فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
( مسألة 1269 ) : إذا كان له دين في ذمّة المستحقّ ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال ،
والأحوط القبض والإقباض .
( مسألة 1270 ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ،
فإنّهم ( عليهم السّلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك .
الأحكام الواضحة — صفحة 309
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٩