( مسألة 1159 ) : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلَّق الزكاة حتى تكون عليه ،
أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلَّا إذا كان زمان التعلَّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً . وإن كان الشاكّ هو المشتري ، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلَّق لم يجب عليه إخراجها ، وإلَّا وجب عليه ، وأمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلَّقها به من المشتري ، وليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه .
( مسألة 1160 ) : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ،
وفي جواز الخرص في الزرع إشكال ، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكَّن .
المبحث الثالث : أصناف المستحقين وأوصافهم
وفيه فصلان
الفصل الأوّل : أصنافهم
وهم ثمانية :
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ، وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل ، والغنيّ بخلافهما ، فإنّه من يملك قوت سنته فعلاً نقداً أو جنساً أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً فالأحوط عدم جواز أخذه .
( مسألة 1161 ) : إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة
جاز له أخذ
الأحكام الواضحة — صفحة 284
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٤