الحيّعلات قبل التكبير « قد قامت الصلاة » مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ ( عليه السّلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة ، أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان .
الفصل الثالث : يشترط فيهما أُمور :
الأوّل : النيّة ابتداءً واستدامةً . ويعتبر فيها تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، وكذا يعتبر قصد القربة في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام ففي مشروعيّته لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال ، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها بأن يؤذّن للجماعة .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره ، خصوصاً في الأذان ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلَّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كلّ منهما وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلّ بها أعاد .
السابع : العربيّة الصحيحة وترك اللحن .
الأحكام الواضحة — صفحة 134
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٤