( مسألة 572 ) : قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام ، والمزبلة ، والمجزرة ،
والموضع المعدّ للتخلَّي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، والغنم ، بل في كلّ مكان قذر ، وفي الطريق ما لم تضرّ بالمارّة ، وإذا أضرّت بالمارّة حرمت ، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال . وفي مجاري المياه والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر ، وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدّامه إنسان مواجه له . وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلَّها .
المقدّمة الخامسة : الأذان والإقامة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : موارد استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً . وفي تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل ، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هم الملائكة ، والتي طول صفّها بين المشرق والمغرب . والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليوميّة .
( مسألة 573 ) : يسقط الأذان في موارد :
الأوّل : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .