يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين ، 55
يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ، ويكون ، 252
يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ، 482
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 539
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۵۳۹