پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 539

پدیدآورندگان:

ص۵۳۹
يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين ، 55 يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ، ويكون ، 252 يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ، 482
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 539 | الشيخ فاضل اللنكراني