Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 539

Contributors:

P.539
يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين ، 55 يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ، ويكون ، 252 يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ، 482