شرح
في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة « 1 » . وروى صاحب الوسائل لزرارة في باب واحد في هذا المجال روايتين أو روايات ثلاث . ومن الواضح وحدتها كما مرّ مراراً .
ومنها : خبر محمّد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء « 2 » .
ومنها : رواية عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أصحابنا يقولون :
إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم « 3 » .
والظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك ، فلا يتوهّم دلالة الرواية على حكم الفرض الأوّل ، فتدبّر .
ومنها : رواية بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 70 / 1 ؛ وسائل الشيعة 22 : 61 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 6 : 71 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 52 / 169 ؛ الاستبصار 3 : 285 / 1008 ؛ وسائل الشيعة 22 : 61 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 6 : 71 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 7 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 53 / 172 ؛ الاستبصار 3 : 286 / 1011 ؛ وسائل الشيعة 22 : 65 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 12 .