شرح
بشيء ، من خالف كتاب اللَّه عزّوجلّ ردّ إلى كتاب اللَّه عزّوجلّ . وذكر طلاق ابن عمر « 1 » . وحكى صاحب الوسائل عن الشيخ قدس سره أنّه حملها على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة .
ومكاتبة عبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : روى أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطّه : أخطأ على أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه لا يلزم الطلاق ، ويردُّ إلى الكتاب والسنّة إن شاء اللَّه « 2 » .
ورواية هارون بن خارجة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت :
لا أرضى حتّى تسأل أبا عبداللَّه عليه السلام ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء « 3 » .
ورواية عمر بن حنظلة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج « 4 » .
ورواية عبداللَّه بنطاووس قال : قلت لأبيالحسنالرضا عليه السلام : إنّليابنأخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 8 : 54 / 177 ؛ الاستبصار 3 : 287 / 1016 ؛ وسائل الشيعة 22 : 63 ، كتاب الطلاق ، أبوابمقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 8 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 56 / 182 ؛ الاستبصار 3 : 289 / 1021 ؛ وسائل الشيعة 22 : 67 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 19 .
( 3 ) - الخرائج والجرائح 2 : 642 / 49 ؛ وسائل الشيعة 22 : 71 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 29 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 56 / 183 ؛ الاستبصار 3 : 289 / 1022 ؛ النوادر ، أحمد بن محمّد بن عيسى : 107 / 261 ؛ وسائل الشيعة 22 : 68 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 29 ، الحديث 20 .