تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦

[ مسألة 12 : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفَق عليه ]

مسألة 12 : لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق ومن جهة المنفَق عليه : أمّا من الجهة الأُولى : فتجب نفقة الولد ذكراً كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدّة للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جدّ الأب ، وهكذا متعالياً الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم أو إعسارهم فعلى أُمّ الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها ، وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون فيه بالسويّة وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، وفي حكم آباء الامّ وأُمّهاتها أُمّ الأب ، وكلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب وأُمّ امّه وأمّ أبيه وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجدّ موسران فالنفقة على الأب ، ولو وإذا كان له أب وأُمّ فعلى الأب ، ولو كان جدّ للأب مع أُمّ فعلى الجدّ ، ومع جدّ لُامّ وأُمّ فعلى الام ، ومع جدّ وجدة لُامّ تشاركا بالسويّة ومع جدّة لأب وجدّ وجدّة لُام تشاركوا ثلاثاً ، هذا في الأُصول أعني الآباء والأُمّهات . وأمّا الفروع : أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكراً كان أم أُنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد أعني ابن ابن
شرح
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون مع عدم الحاكم أو صعوبة الرفع إليه يقوم عدول المسلمين مقامه ؛ لأنّه من الأُمور الّتي لا يرضى الشارع بتركها كما لا يخفى ، وعن كاشف اللثام أنّه تتّجه الاستدانة عليه مع التعذّر إلى الحاكم وعدول المسلمين دفعاً للحرج . وللعامّة « 1 » قول بوجوب الإشهاد على استدانته إن تعذّر الحاكم « 2 » .
هامش
( 1 ) العزيز ، شرح الوجيز : 10 / 72 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 599 600 .