تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
حواليه ، مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان ، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال منيّ الزوج في رحم الزوجة وحصول الولادة من هذا الطريق كثيراً ، كما هو المعمول في هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على ما وقع نقله متواتراً . نعم ، فيما إذا تحقّق الدخول ولم يتحقّق الإنزال في الفرج وحواليه قطعاً ، إمّا بأن لم يتحقّق الإنزال أصلًا أو تحقّق ولم يتحقّق في الفرج وحواليه قطعاً ، ففي المتن أنّه في اللّحوق إشكال ، وقد صرّح في كشف اللثام بعد قول المصنّف : بأنّ الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول ، بأنّه أنزل أو لا ؛ لإطلاق الفتاوى « 1 » . لكن في محكي الروضة : والمراد بالوطء على ما يظهر من إطلاقهم ، وصرّح به المصنّف في القواعد « 2 » غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل ، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه ، للقطع بانتفاء التولّد عادة في كثير من موارده ، ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه « 3 » . وقد تبعه في الرياض « 4 » . وكيف كان فالدّليل على اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج وحواليه وعدم سبق المني بلا شعور به أمور : ( 1 ) الإجماع « 5 » ولعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب ، والظاهر أنّه لا أصالة
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 7 / 532 533 . ( 2 ) القواعد والفوائد : 1 / 177 و 386 . ( 3 ) الروضة البهية : 5 / 432 . ( 4 ) رياض المسائل : 7 / 209 . ( 5 ) نهاية المرام : 2 / 432 .