تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
ثالثها : ما عن قطب الدين الراوندي من أنّه ينقص السدس ؛ لأنّه المراد من « الشيء » في الوصايا « 5 » . قال المحقّق في الشرائع بعد نقل هذا القول : وهو غلط « 6 » . وعلّله في الجواهر بخلوّ الخبر عن لفظ « الشيء » ، ولو سلّم فالحمل على الوصيّة ممنوع « 7 » . رابعها : ما عن المحقّق في النكت من الإحالة على رأي الحاكم ، كما هو الشأن في كلّ ما لا تقدير له شرعاً « 8 » . خامسها : ما جعله في الجواهر أولى ، وهو التقدير بالنصف عملًا بالنصوص « 9 » المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالأمة بعشر قيمتها ونصف عشر قيمتها ، الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيبوبة التي لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها بالنصف ، وإن اختلفا في كون ذلك نصف عشر القيمة ونصف المسمّى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه « 1 » . هذا ، ولكنّ الظاهر من الرواية الصحيحة المذكورة هو القول المشهور من النقصان بالنسبة ، لكن ربما يقال : إنّ مقتضى إطلاقها النقصان المذكور ولو مع العلم بتجدّد زوالها بعد العقد ؛ لترك الاستفصال المؤيّد بكونه كالمبيع قبل القبض في الضمان على البائع ولو مع التلف ، وحيث إنّه يحتمل انصراف الرواية عن الفرض المذكور فالأحوط التصالح ولو في صورة احتمال التجدّد ، كما عرفت .
هامش
( 5 ) نقله عن تفسير مشكل النهاية للراوندي في النهاية ونكتها : 2 / 361 362 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 322 . ( 7 ) جواهر الكلام : 30 / 378 . ( 8 ) النهاية ونكتها : 2 / 362 . ( 9 ) الوسائل : 21 / 132 و 185 ، أبواب نكاح العبيد ب 35 ح 1 و 2 وب 67 ح 1 . ( 1 ) جواهر الكلام : 30 / 378 .