تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
الزوجة يرجع به على المدلّس . نعم لو كانت هي المدلّسة فلا تستحقّ شيئاً من المهر ، ولو لم يكن هناك تدليس لا من الزوجة ولا من غيرها يستقرّ عليه المهر بالدخول ، ولا رجوع به على أحد . وأمّا إذا لم يفسخ واختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ، كما في صورة اعتقاد البكارة وعدم شيء من الأُمور الثلاثة ، ففي المتن أنّ له أن ينقص بنسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً ، ففي المثال المذكور في المتن ينقص الربع . ويدلّ على الانتقاص صحيحة محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال : ينتقص « 1 » بناءً على كون المتفاهم العرفي هو الانتقاص بالنسبة ، لكنّ القدر المتيقّن منها صورة العلم بزوالها قبل العقد ، وأمّا صورة العلم بتجدّد زوالها أو احتماله فالأحوط التصالح . لكن في أصل المسألة أقوال مختلفة أُخرى : أحدها : قول الحلبي « 2 » وابن البرّاج « 3 » فلم ينقصا منه شيئاً أصلًا . ثانيها : ما في محكيّ النهاية « 4 » أنّ مقدار النقصان شيء لإطلاق لفظ النقصان في الصحيحة المزبورة .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 413 ح 2 ، التهذيب : 7 / 363 ح 1472 وص 428 ح 1706 ، الوسائل : 21 / 223 ، أبواب العيوب والتدليس ب 10 ح 2 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 296 . ( 3 ) قد يلوح من قوله في المهذّب ج 2 / 213 : « جاز أن ينقص من مهرها شيئاً وليس بواجب » كما في جامع المقاصد : 13 / 303 . ( 4 ) النهاية : 486 .