شرح
الأصحاب « 1 » . بل عن ابن زهرة « 2 » الإجماع عليه هو كون عدّتها طهرين ، ولكنّه اعترف بأنّه لم يعرف له دليلًا بالخصوص سوى ما في محكي المختلف « 3 » من أخبار الحيضة ، نظراً إلى أنّه إذا كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والآخر بعدها ، إذ يكفي منهما لحظة « 4 » وجوابه واضح .
وما في المسالك « 5 » من الاستدلال له برواية زرارة ، عن الباقر ( عليه السّلام ) : إن كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدّتها قُرءان « 6 » . بضميمة ما ورد من النص من أنّه المتعة عليها مثل ما على الأمة « 7 » . والجواب عنه أنّ كلمة قرئين وإن كانت مردّدة بين الحيضين والطهرين لأنّ لفظ القرء مردّد بين الحيض والطهر إلّا أنّه لا يبعد أن يُقال بأنّ أخبار الحيضتين مفسّرة للقرئين في هذه الرواية ، ودالّة على أنّ المراد بهما حيضتان ، هذا في المرأة التي تحيض .
وأمّا إن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً نصّاً « 8 » وفتوى « 9 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 2 / 625 ، كشف الرموز : 2 / 160 ، جامع المقاصد : 13 / 42 .
( 2 ) غنية النزوع : 359 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 7 / 240 241 مسألة 163 .
( 4 ) جواهر الكلام : 30 / 198 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 473 .
( 6 ) الكافي : 6 / 167 ح 1 ، التهذيب : 8 / 234 ح 466 ، الإستبصار : 3 / 335 ح 1192 ، الوسائل : 22 / 256 ، أبواب العدد ب 40 ح 1 .
( 7 ) التهذيب : 8 / 157 ح 545 ، الإستبصار : 3 / 350 ح 1252 ، الوسائل : 22 / 275 ، أبواب العدد ب 52 ح 2 .
( 8 ) الوسائل : 21 / 51 53 ، أبواب المتعة ب 22 .
( 9 ) جامع المقاصد : 13 / 42 ، الروضة البهية : 5 / 33 ، مسالك الأفهام : 7 / 474 475 .