شرح
ابن اذينة أنّه مذهب زرارة « 1 » أيضاً .
قال المحقّق في الشرائع : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان ، وروى حيضة ، وهو متروك « 2 » .
ويدلّ على المشهور جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإنّ عنده منها علماً ، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنّه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنّما هي بمنزلة الإماء يتزوّج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان . وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً .
قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال : صدق وأقرّ به .
قال ابن أُذينة الراوي عن إسماعيل بن الفضل وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ ، إلّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف « 3 » .
ورواية أبي بصير المروية في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 19 20 ، أبواب المتعة ب 4 ذ ح 8 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 307 .
( 3 ) الكافي : 5 / 451 ح 6 ، الوسائل : 21 / 19 ، أبواب المتعة ب 4 ح 8 .