تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر ]

مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية ( 2 ) .
شرح
وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل . ( 1 ) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت « 1 » أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات . ( 2 ) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت « 2 » من أنّهلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » . والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات « 4 » الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين « 5 » .
هامش
( 1 ) في « فصل في عقد النكاح وأحكامه » . ( 2 ) في ص : 307 . ( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 . ( 4 ) الوسائل : 20 / 544 و 546 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 و 9 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 303 .