تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

[ القول في النكاح المنقطع ]

القول في النكاح المنقطع ويقال له : المتعة والنكاح المؤجّل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت « 1 » أنّ من امتيازات الإسلام النكاح المنقطع ، وتنويع النكاح إلى نوعين : دائم ومنقطع ، ولولا جعله فيه يلزم وقوع كثير من الناس في الزنا والسفاح ؛ لعدم وجود شرائط النكاح الدائم بالإضافة إلى الجميع في جميع الحالات ، فإنّ المشتغلين في الجامعات من البنين والبنات لا يكون الازدواج الدائم لهم بميسور نوعاً ، فيلزم الالتجاء إلى الزنا بمقتضى الغريزة الجنسية والشهوة الحيوانية وطغيانها في ذلك الزمان ، فجعل النكاح المنقطع خصوصاً في مثل هذه الأحوال تحصين لهم ولهنّ عن الورود في مهلكة الزنا ، خصوصاً مع ملاحظة الخصوصيات الموجودة فيه من إمكان اشتراط عدم الدخول وعدم ثبوت النفقة ، بل التوارث على قول ، وانتفاء الولد بمجرّده بلا لعان ، وسائر الأحكام المخصوصة به ،
هامش
( 1 ) في أوّل « فصل في عقد النكاح وأحكامه » .