شرح
المغصوبة ، بل يكون راجعاً إلى تعذّر المثل في السوق ، ووجوب الشراء حينئذٍ كسائر الأحكام غير مجعول لأجل القاعدة .
وهذا ظاهر لو فرض أنّ المزج في تلك المسألة حاصل بيد الغاصب وبسببه ، كما هو ظاهر الجمود على العبارة . وأمّا لو فرض كونه أعمّ ، كما هو الظاهر ؛ لأنّ ما يحصل في يد الغاصب كأنّه حصل بيده ، فالأمر أيضاً كذلك وإن لم يكن بذاك الوضوح .