پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
شرح
موات ، فمقتضى ما ذكرنا ثبوت الحريم من طرف الموات . الخامس : ما لو كان طريق بين الموات ، وسبق شخص وأحيا أحد طرفيه إلى حدّ الطريق ، وفي هذه الصورة يختصّ الحريم بالطرف الآخر ، فلا يجوز للشخص الآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق المقدار المذكور . وعليه : فلو بنى بناءً مع التجاوز عن ذلك الحدّ الزم الباني بهدمه دون الأوّل .