Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 249

Contributors:

P.249
Commentary
موات ، فمقتضى ما ذكرنا ثبوت الحريم من طرف الموات . الخامس : ما لو كان طريق بين الموات ، وسبق شخص وأحيا أحد طرفيه إلى حدّ الطريق ، وفي هذه الصورة يختصّ الحريم بالطرف الآخر ، فلا يجوز للشخص الآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق المقدار المذكور . وعليه : فلو بنى بناءً مع التجاوز عن ذلك الحدّ الزم الباني بهدمه دون الأوّل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 249 | الشيخ فاضل اللنكراني