مسألة 47 : لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب ، وكانت للصبغ بعده عين متموّلة ، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه ، وحصلت الشركة لو بيعا بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما ، ولا غرامة على الغاصب إن لم يرد نقص عليهما ، وإن ورد ضمنه لمن ورد عليه 1 .
شرح
صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
1 - كان المفروض في المسألة السابقة صبغ الثوب المغصوب بصبغ يكون للغاصب نفسه ، وهنا يكون المفروض صبغ الثوب المذكور بصبغ يكون مغصوباً أيضاً لا من مالك العين ، بل من شخص ثالث ، وفرض المتن أنّه إن كانت للصبغ بعده عين متموّلة ، بقيت كلّ منهما في ملك صاحبه ، ولو تحقّق بيع الثوب المصبوغ الكذائي يكون بين صاحبيهما بنسبة قيمتهما ، ولا غرامة على الغاصب مع عدم ورود نقص عليهما ، وإن ورد النقص لهما أو لأحدهما ضمنه لمن ورد عليه ؛ لما ذكر « 1 » من ضمانه أرش النقصان . وظاهره - بقرينة التفصيل الذي ذكره في المسألة السابقة - صورة عدم إمكان الإزالة ، أو تراضي المالكين على البقاء ، وإلّا ففي صورة إمكان الإزالة وعدم تراضي المالكين على البقاء ، يجب على الغاصب الإزالة وردّ كلّ عين إلى صاحبها ، ومع ورود النقص في هذه الصورة ، ضمن الغاصب لمن ورد عليه ؛ لما مرّ « 2 » ، وعلى هذه الضابطة فقس الصور المشابهة . ولكن ظاهر المتن - بقرينة فرض ما إذا كان للصبغ عين متموّلة - حصولهامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 65 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 65 و 124 .