تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح
ويظهر من بعض أنّ هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ممنوع جدّاً ؛ لأنّ عدم التذكية لا يكون متّحداً مع الحيوان في حالتي الحياة والموت ، كالكلّي المتّحد مع أفراده ، بل هو أمر عدميّ يقارن الحياة ، وقد يقارن الموت . ثمّ إنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره أجاب عن الفاضل التوني بما ملخّصه : أنّ الاستصحاب يجري في ذلك الأمر الندبي إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له ، نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ، وكذا إذا لم يرد به إثبات ارتباط الموجود المقارن له به ، نظير إثبات كون هذا الدم الموجود ليس بحيض باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً ، أو عدم رؤيتها لدم الحيض حتّى يحكم عليه بالاستحاضة ؛ لورود الدليل مثلًا على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة « 1 » . ويظهر من حاشية بعض الأعاظم على هذا المقام من كلام الشيخ أنّ استصحاب عدم التذكية يكون من قبيل استصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً في عدم إثباته كون هذا اللحم غير مذكّى إلى أن قال : فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مرتّباً على عدم كون اللّحم مذكّى ؛ كعدم حلّيته ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته ، وغير ذلك من الأحكام العدميّة المنتزعة عن الوجوديات التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها ، ترتّب عليه ، فيقال : الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه ، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة ، وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى ؛ كالأحكام الوجودية
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول : 2 / 641 643 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 410 | الشيخ فاضل اللنكراني