تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ مسألة 27 : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ]

مسألة 27 : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، ولا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية ، وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً ، أو مخالفاً معه فيها إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه ، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك وإن لم يلزم رعايته عنده . واللَّه العالم ( 1 ) .
شرح
الملازمة لهذه العدميات ؛ كحرمة أكله أو نجاسته ، وبتنجيس ملاقيه ، وحرمة الانتفاع به ، وببيعه أو استعماله في سائر الأشياء غير المشروطة بالطهارة ؛ كسقي البساتين ، وإحراقه على القول بها وغير ذلك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى فلا « 1 » . والظاهر تماميّة هذا الكلام وثبوت التفكيك بين الآثار بنحو عرفت ، وإن أجاب عنه جمع ، منهم : سيّدنا المحقّق الأستاذ البروجردي فيما قرّرته من دروسه ومباحثه ، من أراد التفصيل فليراجع كتاب نهاية التقرير في بحث لباس المصلّي « 2 » . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ولا يشترط الإيمان ، وفيه قول بعيد باشتراطه « 3 » ، وهذا القول محكيّ عن الحلّي « 4 » وأبي الصلاح « 5 » وابني حمزة « 6 »
هامش
( 1 ) حاشية فرائد الأُصول لآقا رضا الهمداني : 387 388 . ( 2 ) نهاية التقرير : 1 / 304 310 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 204 . ( 4 ) السرائر : 3 / 106 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 277 . ( 6 ) الوسيلة : 361 .