تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
آخر فأثبته فهو للثاني ( 1 ) .

[ مسألة 20 : لو أطلق الصائد صيده ، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ]

مسألة 20 : لو أطلق الصائد صيده ، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده ، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح ، جاز اصطياده لغيره ويملكه ، وليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملّكه على الأقوى ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو رماه فأثّر في جرحه لكن لا بحيث يزول معه الامتناع ، بل كان باقياً مع عروض الجرح أيضاً ، فدخل مع هذا الوصف داراً لا يملكه صاحب الدار بمجرّد الدخول فيها ، بل تحتاج الملكيّة إلى الأخذ الذي هو من الأسباب المملّكة كما عرفت « 1 » ، فإن أخذه ملكه ، وإلّا فلا ، وكذلك لو رماه فأثّر في جرحه لكن لم يؤثّر في إثباته ، لكن رماه شخص آخر فأزال عنه الامتناع فهو للثاني دون الأوّل ، والوجه فيه واضح بعد ملاحظة ما عرفت . ( 2 ) لو أطلق الصائد صيده بعد صيرورته ملكاً له ففيه صورتان : الأولى : ما لم يقصد الإعراض عنه وإن كان أطلقه ، وفي هذه الصورة لا يخرج الصيد عن ملكه لصيرورته ملكاً للصائد ولم يتحقّق الإعراض الموجب لزوال الملكيّة ، وعليه لو اصطاده غيره بالإطلاق كذلك لا يملكه ؛ لأنّ الشيء الواحد لا يكون قابلًا لأن يكون له مالكان بتمامه . الثانية : ما إذا قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح ، فيجوز للغير اصطياده وتملّكه ، كما أنّ الأمر كذلك في حيازة المباحات الموجبة
هامش
( 1 ) في ص 341 .