[ مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ]
مسألة 11 : لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراماً وعليه الأُجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ( 1 ) .
[ مسألة 12 : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ]
مسألة 12 : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ؛ سواء كان كذلك بالأصل ،
شرح
كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ؟ فقال : إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلّا فلا يأكل منه « 1 » .
ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من جرح صيداً بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء ، الحديث « 2 » ، وروايات كثيرة أُخرى دالّة على هذا المضمون .
( 1 ) لا يشترط في حلّية الصيد المقتول بالآلة الحيوانيّة أو الآلة الجماديّة إباحة الآلة أصلًا ، كما في باب الذبح ، فيحلّ الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن ارتكب حراماً ، لكنّه لا يرتبط بحلّية الصيد ، فالواجب عليه الأُجرة إن كان له اجرة عند العقلاء ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة ، كما في قوله : الزرع للزارع ولو كان غاصباً ، بناءً على أن يكون المراد هو غصب الأرض للزراعة ، مع أنّ حلّية الآلة وعدمها لا دخل لها في الصيد المقتول بالآلة ، ولا ربط لها به أيّ ارتباط فرض .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 210 ح 4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 34 ح 136 ، وعنهما الوسائل : 23 / 366 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 18 ح 3 .
( 2 ) تقدّمت في ص 330 .