[ مسألة 10 : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ]
مسألة 10 : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ، فيشترط كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ، وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف ، أو إلى عدوّ ، أو إلى خنزير ، فأصاب غزالًا فقتله لم يحلّ وإن سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض . وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله . وأن لا يدركه حيّاً زماناً اتّسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحلّ إلّا بالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ . وأن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل ، أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحلّ . وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما ( 1 ) .
شرح
الدليل على اعتبار كون القتل مسبّباً عن إحدى الآلتين منحصرة .
ويدلّ على بعض المطلوب رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن ضبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه ؟ فقال : كل « 1 » ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه « 2 » .
( 1 ) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانيّة ؛ من كون الصائد مسلماً ، والتسمية عند استعمال الآلة ؛ لما عرفت « 3 » من كون ذلك
هامش
( 1 ) في القرب والمسائل والبحار والوسائل 25 : كله .
( 2 ) قرب الإسناد : 278 ح 1105 ، وعنه الوسائل : 23 / 380 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 27 ح 2 وبحار الأنوار : 65 / 273 ح 2 ، وفي الوسائل : 25 / 51 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 5 عن مسائل عليّ بن جعفر باختلاف .
( 3 ) في ص 321 .