تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه « 1 » . ورواية أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّه أمسك على نفسه « 2 » . ورواية سماعة بن مهران قال : سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد ؛ وهو قول اللَّه تعالىوَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ« 3 » قال : لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه « 4 » ، لكن في مقابل هذه الروايات نصوص كثيرة دالّة على الحلّ وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه . وفي الوسائل عقد عنوان الباب هكذا « باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب وإن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره » . وقد أورد فيه روايات كثيرة دالّة على هذا المعنى ، فيها الصحيحة وغيرها ، بل في بعضها كما في الجواهر أنّ القول بالحرمة قول العامّة « 5 » ، ففي رواية حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 27 ح 111 ، الاستبصار : 4 / 69 ح 252 ، وعنهما الوسائل : 23 / 338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 17 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ح 113 ، وعنه الوسائل : 23 / 338 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 18 . ( 3 ) سورة المائدة : 5 / 4 . ( 4 ) التهذيب : 9 / 27 ح 110 ، الاستبصار : 4 / 69 ح 251 ، وعنهما الوسائل : 23 / 337 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 2 ح 16 . ( 5 ) جواهر الكلام : 35 / 20 .