تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
كتاب الصيد والذباحة

[ القول في الصيد ]

القول في الصيد كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة أخرى : الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل ( 1 ) .

[ مسألة 1 : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم ]

مسألة 1 : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم ؛ سواء كان سلوقيّاً أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع ؛ كالفهد والنمر وغيرهما ، وجوارح الطير ؛ كالبازي والعقاب والباشق وغيرها ، وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلَّم ويقتله بعقره
شرح
( 1 ) تذكية الحيوان المترتّبة عليها عدم النجاسة وحلّية أكل اللحم فيما يحلّ أكله قد تكون بالذبح بالمعنى الأعمّ من النحر على النحو المعتبر شرعاً ، وقد تكون بالصيد على النحو المعتبر كذلك ، والآلة التي يتحقّق بها الصيد قد تكون حيوانيّة كالكلب المعلّم على ما سيجيء ، وقد تكون جماديّة كبعض الآلات القتالة من البعيد على ما سيجيء أيضاً .