ذلك ، وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار ؛ وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها ، وإن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع ، أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه تعالى ولو مرّة ( 1 ) .
شرح
على ما عرفت تفصيل الكلام فيه « 1 » ، فراجع .
( 1 ) قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر نوعاً في هذه الأزمنة ، سيّما في بلادنا « 2 » ، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به ، ولم يجعل له بدل ، لا في الكفّارة المخيّرة ، ولا في الكفّارة المرتّبة ، ولا في كفّارة الجمع ، غاية الأمر أنّه في الأُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه ، وفي الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى الرتبة المتأخّرة ، وفي الثالثة يسقط بالمرّة .
وأمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام والإطعام لو تعذّرا ، فنقول : أمّا بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام ؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام « 11 » .
وأمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة ، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو
هامش
( 1 ) في ص 290 291 .
( 2 ) في ص 277 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : 8 / 23 ح 74 ، وعنه الوسائل : 22 / 372 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 .