تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
سدير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على امّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود ، وتشقّ الجيوب « 1 » . القسم الثالث : ما اجتمع فيه الأمران ؛ وهي أيضاً ثابتة في موارد : الأوّل : كفّارة حنث اليمين ، ويدلّ عليه مضافاً إلى الآية الشريفة « 2 » التي هي الأصل في ذلك روايات متعدّدة : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفّارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة ، أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أيّ ذلك ( الثلاثة خ ل ) شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام « 3 » . وبهذا المضمون روايات كثيرة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 325 ح 1207 ، وعنه الوسائل : 22 / 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 / 89 . ( 3 ) الكافي : 7 / 451 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 8 / 295 ح 1091 ، الاستبصار : 4 / 51 ح 174 ، وعنها الوسائل : 22 / 375 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 12 ح 1 .