وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد ، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه ( 1 ) .
[ مسألة 9 : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ]
مسألة 9 : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وكان المنع متوجّهاً إليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفّارة عليه ، وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما ؛ حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا ، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما وحلّهما رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين ؟ قولان : أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما ؛ حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اعتبار الأُمور المذكورة في الحالف وعدم الانعقاد مع فقدان أمر من تلك الأُمور فممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه « 1 » ، ولا حاجة إلى البحث عن وجهه بعد وضوحه ، خصوصاً مع تقدّم نظيره في باب الوصيّة « 2 » ومثله .
( 2 ) أمّا عدم انعقاد يمين الولد مع منع الوالد ، وكذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة ، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها
هامش
( 1 ) انظر رياض المسائل : 11 / 457 458 وجواهر الكلام : 35 / 254 .
( 2 ) في ص 144 149 .