[ مسألة 67 : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ]
مسألة 67 : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة ( 1 ) .
شرح
فلا إشكال في نفوذها مطلقاً إذا لم تكن من المريض في مرض موته ، وإذا كانت منه فقد قوّينا خروجها من الأصل حتّى في التبرّعية والمجّانيّة التي هي مورد البحث ، فراجع ذلك الكتاب « 1 » .
( 1 ) لو وقع منه الجمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في جميع ما تعلّقتا به ، سواء قلنا بأنّ المنجّزات من الأصل أو من الثلث ؛ لأنّ المفروض وفاء الثلث بكليهما وعدم ثبوت الزيادة على الثلث ، وإن فرض عدم وفاء الثلث بكليهما فاللازم الابتداء بالمنجّزة وإخراجها من الأصل ؛ لأنّ المختار فيها كذلك ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة ، لما عرفت « 2 » في كلا الأمرين من أنّ الملاك في الثلث هو الثلث حال الموت ، لا حال الوصيّة ، وأنّ الوصية بالزيادة على الثلث المذكور لا تكون باطلة من رأس بالإضافة إلى الزيادة ، بل متوقّفة على إجازة الورثة ، وقد مرّ التفصيل في هذا المجال في كتابي الحجر « 3 » والوصيّة « 4 » ، فراجع . هذا تمام الكلام في شرح كتاب الوصيّة .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض .
( 2 ) في ص 163 164 ، ويلاحظ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 4 .
( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 5 .
( 4 ) في ص 158 159 .